حكم الإحتلام في الحج

أديت فريضة الحج وأنا مُحرم في مني، وبتنا في منى وحصل لي حدث واغتسلت، وذهبت في الصباح إلى عرفة، هل حجتي هذه صحيحة، أم يلزمني شيء؟

الإجابة

إذا كان أراد بهذا أنه احتلم فلا يضره ذلك، الاحتلام ليس باختياره، إذا احتلم ورأى المني ما يضر حجه، عليه أن يغتسل والحمد لله وحجه صحيح، الممنوع أن يتعمد جماع الزوجة، هذا الممنوع أما كونه يحتلم في الليل أو في النهار وهو حاج أو في رمضان لا يضره ذلك، لا يضر حجه ولا صومه، لأنه ليس باختياره.