الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فالقاعدة المقررة عند أئمة الفقه أن كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا،
والظاهر من السؤال أن اللجنة المكلَّفة بمنح تلك السلفيات لها في تلك
الرسوم فائدة، والأصل في الحوافز أنها تبرع ولا تؤخذ كرهاً، وعليه فإن
هذه الرسوم يكون أخذها من باب أكل أموال الناس بالباطل الذي حرَّمته
الشريعة بقول ربنا تبارك وتعالى: {ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون}، كما أن المعاملة قد
اشتملت على ربا الفضل المحرَّم باتفاق أهل العلم؛ عملاً بعموم قوله
تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من
الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا
تظلمون}.
والواجب على الجهة المانحة لذلك القرض أن تتقيد بالصيغة الشرعية، وأن
تسعى في تفريج هموم منسوبيها وتنفيس كروبهم، إما بمنحهم قرضاً حسناً
أو بالبحث في سبيل آخر لا يكون فيه ربا ولا شبهة ربا، والعلم عند الله
تعالى.
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.