التصرف ببيع الزكاة إذا لم يجد لها فائدة بشكل عيني

السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة عينياً، وهل يمكننا التصرف ببيعها إذا لم نجد لها فائدة بشكل عيني، أو وجدنا أنه يمكن الاستفادة من بيعها أكثر من استخدامها عينية؟

الإجابة

الإجابة: زكاة الدراهم لابد أن تكون دراهم ولا تخرج من أعيان أخرى إلا إذا وكلك الفقير فقال: إن جاءك لي دراهم فاشتر لي بها كذا وكذا، فلا بأس، أو كان الإنسان موكلاً من قبل الدولة يقبض الزكاة للفقراء، ويشتري لهم ما يحتاجونه إذا خاف أنه إذا أعطاهم إياها دراهم أفسدوها يميناً وشمالاً.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب صدقة التطوع.