حكم إمامة المرأة لأولادها ذكورا وإناثاً

إني أختكم في الإسلام أم يوسف، من محافظة نينوى من الجمهورية العراقية، جئتكم برسالتي هذه راجية الجواب لأسئلتي ولكم جزيل الشكر، سؤالي الأول هو: هل يحق لي الصلاة جماعة مع أولادي وأجهر بالقراءة لأجل استفادتهم وحفظهم للآيات، علماً أن أكبرهم يبلغ من العمر الحادي عشرة، وأجمعهم وأحثهم على صلاة الجماعة دائماً؟

الإجابة

المشروع للأولاد الذكور أن يصلوا مع الناس في المساجد، وإذا ما صلوا معهم وفاتتهم الصلاة وصليت أنتِ بالبنات وهم يصلون بأنفسهم وحدهم فلا بأس، أما أن تصلي أنتِ بالرجال لا، ولو كانوا صغاراً، لأن المرأة لا تؤم الرجال، ولكن إذا صلوا وحدهم، فاتتهم الصلاة يؤمهم واحد منهم، وتصلين أنت معهم والبنات معهم والإمام يكون واحداً منهم إذا كان مميزاً ابن سبع سنين أو ثمان أو تسع وهو عاقل جيد، يفهم فلا بأس يصلي بكم، وأنتِ تكونين مأمومة، لا إماماً لكن إذا أميتِ البنات أو الأخوات وكنتِ وسطهن فلا بأس في ذلك، كان بعض نساء النبي يصلين بالنساء، فالحاصل أنك تكونين إمامةً بالنساء خاصة، لا بالذكور، وإذا صلى الذكور في البيت يصلي بهم واحد منهم، وإذا صليتِ أنت معهم مأمومةً فلا بأس، وليس لهم أن يصلوا في البيت بل عليهم أن يصلوا مع الرجال في المساجد، لكن لو قدر في بعض الأحيان أنهم فاتتهم وصلوا في البيت يصلون جماعة، يصلي بهم أحدهم أقرأهم وأفضلهم يؤمهم. إذا كان هذا الذي عمره إحدى عشرة يصلح أن يكون إماماً في البيت؟ نعم، ولكن لا يجوز له أن يصلوا في البيت، عليهم أن يصلوا مع الناس في المساجد.