الإجابة:
أرى أن يستأذنهم، ويُخبرهم بحاجته إلى مهر الزواج، وأنه عاجز عنه،
ومضَّطر إلى الزواج، وأن الزكاة يجوز صرفها إلى أمثاله، فأما إن لم
يخبرهم فلا يأخذ منها شيئاً؛ لأنه مؤتمن عليها، وقد وثقوا به في
إيصالها إلى مستحقيها، ويفرقها جميعاً على الفقراء، فلا يدخل نفسه
معهم.
موقع الآلوكة.