لا اعتبار باكتمال جمادى الآخرة ورجب في نقصان شعبان
السؤال:
إذا كان شهر جمادى الآخرة ورجب كاملين وفي يوم تسعة وعشرين شعبان
تعذرت الرؤية، فهل نأخذ بالغالب ، وهو عدم اكتمال الشهر الثالث شعبان؟
الإجابة
الإجابة:
لا يجوز الصوم حتى يعلم أنه دخل الشهر، بإكمال شعبان ثلاثين، أو برؤية
الهلال، ولا يلتفت إلى الغيم ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في
بعض الشهور ؛ لأن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة.