حججت باسم والدي، وفي هذه السنة سوف أحج لنفسي ...

السؤال: لقد حضرت في الحجة الماضية، وحججت باسم والدي، وفي هذه السنة سوف أحج لنفسي، وهنا بعض الإخوة يقولون‏:‏ لا يجوز أن تحج لوالدك قبل أن تحج لنفسك، أرجو أن تفيدوني في ذلك، وهل حجي لوالدي صحيح أم لا‏؟‏

الإجابة

الإجابة: إنه إذا كان حج عن والده قبل أن يحج عن نفسه حجة الإسلام؛ فهذا لا يجوز؛ لأن الإنسان عليه أن يحج عن نفسه أولاً قبل أن يحج عن غيره؛ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏لما سمع رجلاً يقول‏:‏ لبيك عن شبرمة‏.‏ قال‏:‏ ومن شبرمة‏؟‏‏.‏ قال‏:‏ أخ لي‏.‏ قال‏:‏ هل حججت عن نفسك‏؟‏‏.‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة‏" ‏[‏رواه أبو داود في سننه‏‏]‏‏.‏
فعلى الإنسان أن يؤدي فرضه أولاً، وأن يحج عن نفسه أولاً، ثم يحج عن غيره، وإذا كان الأمر كذلك؛ أي‏:‏ أنه لم يحج عن نفسه؛ فإن حجته عن والده وقعت عن نفسه، ويحج بعد ذلك عن والده، فيكون ما فعله لنفسه هو، ويكون ما يفعله مستقبلاً لوالده‏.