التوبة من الأموال المحرمة

السؤال: فيما يخص التوبة من الأموال المحرمة، هل يجوز للمخرج أن يشير على العدلين إلى أسر من الأقارب فيصرفوا لها تلك الأموال أو بعضها؟

الإجابة

الإجابة: إن الأصل أن التائب قد خرج من هذا المال إرضاء لله سبحانه وتعالى، وعليه فليس له فيه أي حق وهو يريد البراءة منه مطلقاً، ولا يريد أن تتعلق ذمته بشيء منه، فهو يعلم أنه مال عام للمسلمين، وهو وأبعد الأباعد فيه سواء، فليس لأقاربه هو خصوصية عن غيرهم من المسلمين، بل هم في ذلك سواء، ولكن مع هذا على العدلين أن لا يفتنا مريد التوبة فالذي يريد التوبة يقبل منه ما استطيع، لأن القبول في مثل هذا النوع هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يكره فتنة الناس، كلما يؤدي إلى فتنتهم فهو مقطوع شرعاً، وقد قال: "أيها الناس إن منكم منفرين"، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر الحيلولة بين الناس وبين التوبة، فلذلك يمكن أن يساهلا الشخص ويلايناه لعل ذلك يقطع فتنته، لكن لا بد أن يعلماه بالحكم الشرعي، وأنه كغيره من المسلمين في ذلك المال، وقد تاب منه وخرج فليس له فيه أي حق مختص ولا لأقاربه.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.