حكم من نسي فقام إلى ثالثة دون أن يجلس للتشهد

إنني كنت أصلي في الشفع، بعد الركعة الثانية نهضت واقفاً سهواً، علماً بأنني لم أجلس فأتممت أربع ركعات، ثم سجدت سجود سهو قبلي- قبل السلام- هل كان هذا صحيح أم كان علي أن أعيدها؟

الإجابة

هذا الذي فاتك - أيها السائل- هو الموافق للسنة ، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه في إحدى صلاتي العشي: الظهر أو العصر قام إلى الثالثة ولم يجلس في التشهد الأول، بل قام إلى الثالثة وقام الناس معه، فلما فرغ من الصلاة وانتظر الناس تسلميه كبر وسجد سجدتين للسهو ثم سلم ، بدلاً من الجلسة التي تركها وهي جلسة التشهد الأول ، هذا هو المشروع إذا قام الإنسان ساهياً من التشهد الأول ولم يجلس في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء ، فإنه لا يرجع بل يستمر إذا قام واستتم قائماً يستمر ، هذا هو الأفضل له ، لا يرجع ، يستمر في صلاته فإذا فرغ من صلاته وحصل وقت التسليم كبر وسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة سواءً بسواء ، ثم يسلم بعد ذلك ، ويقول في سجود السهو مثل ما يقول في سجود في الصلاة : سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفري ، ويدعو ما أحب من الدعوات الطيبة ثم يسلم. والمقصود أن سجود الصلاة، سجود السهو وسجود التلاوة ، سجود الشكر، يقال فيها مثل ما يقال في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء ، هذا هو المشروع.