الإجابة: يكون للزوج منها الربع، وللبنت النصف، والباقي للعصبة الأولى رجل ذكر، فإذا لم يكن هناك من العصبة أحد يرد ذلك على البنت. وبنات أخيها ليس لهن شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام.