هل يجوز تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفي؟

هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله، وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة؛ حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟

الإجابة

تحج عن والدك مثل ما تحج لنفسك، تحج عن والدك مثل حجك لنفسك، والأفضل أن تمتع، تأتي بعمرة من الميقات، ميقات بلدك إذا كنت من أهل نجد من السيل تطوف تسعى وتقصر هذه عمرة، ثم في اليوم الثامن تلبي بالحج وتذهب مع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة ثم ترمي الجمار بعد يوم العيد والأيام الأخرى بالنية عن أبيك ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى بحجك، وعند الخروج تطوف الوداع سبعة أشواط من دون سعي، هذا هو العمل يكون لأبيك، وإن حجيت حجاً مفرد، لبيت بالحج فقط، أو بالحج والعمرة جميعاً وقدمت إلى مكة بذلك، وبقيت على إحرامك ما تحللت طفت وسعيت وبقيت محرماً حتى ذهبت إلى منى وعرفات فإن عليك الطواف فقط ، طواف السعي الأول يكفي، الطواف الذي أتيت به عند القدوم مع السعي هذا كافٍ في مسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج، يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة في الحج، ثم طواف الوداع عند الخروج وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت بالعمرة والحج قارناً فإنك تفدي عليك فدية ذبيحة تذبح في منى أو في مكة المكرمة بهذه النية، تأكل منها وتطعم الفقراء.