الإجابة:
إذا وافق يوم الإثنين أو الخميس أيام التشريق فإنه لا يصومهما، لحديث
عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: "لم
يُرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"، يعني
المتمتع والقارن في الحج، ومن المعلوم أنه لا ينتهك محرم لفعل
سنة.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد العشرون - كتاب
الصيام.