حكم رجوع الإمام للتشهد الأوسط بعد أن اعتدل قائماً

ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية، بعد أن اعتدل قائماً للركعة الثالثة، ففتح المصلون على الإمام فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟

الإجابة

المشروع له بعد الاعتدال أن يمضي وأن يتابعوه ويسجد السهو، ولكنه رجع لا يضر إن شاء الله، لو رجع سجدوا معه وجلسوا معه ويسجد السهو أيضاً، لكن الأفضل إذا استتم قائماً يمضي ويسجد السهو بعد ذلك سجدتين قبل أن يسلم، وهم يتابعونه، لكن لو تذكر بعد ما قام ورجع فإنهم يجلسون معه، وعليه سجود السهو، أما لو تذكر عند القيام، حل النهوض، يلزمه الجلوس حتى يتم التشهد الأول وهم معه كذلك، لكن لو استتم قائماً فهذا هو محل كراهة عند بعض أهل العلم، وجاء في حديث عن المغيرة في هذا المعنى يدل على أنه يستمر قائماً ولا يرجع، أما إذا شرع في القراءة فليس له الرجوع، بل يستمر وعليه سجود السهو فقط، والحمد لله.