إذا كان واقع ما ذكره السائل فإنه يقع عليها طلقة واحدة فقط، إذا كان لم يدخل بها، إنما عقد ولكن لم يدخل بها، فإنه يقع عليه طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد، بعقد جديد، من غير حاجة إلى زوج جديد، بل نكاح جديد يكفي، والطلاق الثاني والثالث لا يلحقها، لأن المرأة إذا لم يدخل بها لا يلحقها إلا طلقة واحدة تبينها بينونة صغرى، والطلاق الثاني والثالث لا يلحق لأنها ليست في عدة، وله العود إليها بنكاح جديد إذا رضيت في ذلك، كخاطب من الخطاب. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز...