هل يجوز لي أن أعرض زوجتي على طبيبٍ رجل؟

السؤال: إنني متزوج من امرأة ولي مدة ثلاث سنين ولم تنجب أطفالاً، وأرغب في عرضها على الطبيب ولا يوجد عندنا طبيبة إلا طبيب رجل فهل يجوز له الكشف عليها وإنها رفضت الكشف؟ إن أهل زوجتي منعوا من إعطائي إياها أبداً إلا بغير الحياء، وإنهم أناس لا يخافون الله إلا قليلاً ويرغبون الفراق بيني وبين زوجتي ونحن كارهون وإذا اشتكيتهم للشرع يجبرون زوجتي بعدم قبولي زوجاً وهي مجبورة على أمرها أرشدوني للحل الصحيح، وأن بعض الناس يقول لي: اسحرهم وأنا أعرف أن من أتى ساحراً فصدقه فقد أشرك بالله، وأنني محتار في هذا الأمر هل أروح لبعض السحرة أم ماذا أفعل?

الإجابة

الإجابة: أولا: يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص لمعرفة موانع الحمل إن لم يتيسر وجود طبيبة مختصة بشرط ألا يخلو بها.

ثانيا: ما بينك وبين أهلها من خلاف على نقلك لها منهم إلى مقر عملك فهذه من مسائل الخصومات التي يرجع فيها إلى المحاكم.

ثالثا: قولك: إن بعض الناس يقول لي اسحرهم... إلخ، فهذا القول منكر فظيع؛ لأن السحر حرام تعاطيه وحرام طلبه وحرام تصديق أهله، بل هو من أنواع الكفر الأكبر؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية المبينة أن فعله وتعلمه كفر، ومن ذلك قوله تعالى: {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} الآية. والله أعلم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.



مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثاني عشر (العقيدة).