الإجابة:
لا خلاف بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن هذه الجبة
الكسروانية المنسوب اسمها إلى كسرى ملك الفرس حافتها من الصوف ويوضع
عليها الديباج كي لا تؤثر على العنق، وأهل العلم قد رخصوا لبس الرجل
للحرير بحدود أربعة قراريط فقط، أما اللباس الذي غالبه من الحرير فهذا
هو المنهي عنه.
وكذلك الأمر في آنية الذهب والفضة فقد نهى النبي عنها، ولكن رخص أهل
العلم في اليسير من الفضة إذا استخدمت في لحيم الآنية.