ما حكم من توفي وعليه صيام

جدي متوفى منذ ثلاث سنوات -يرحمه الله-, وتوفي بسبب المرض الذي استمر معه ما يقارب من تسع سنوات, وخلال هذه السنوات لم يصم شيئاً من رمضان؛ لأن حالته لم تسمح له بالصيام, فماذا عليه وماذا يجب علينا تجاهه

الإجابة

إذا كان لم يستطع الصوم فلا شيء عليه لأن الله يقول: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فإذا مات ولم يستطع فلا حرج عليه وإن كان تساهل فصوموا عنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) يعني قريبه إذا كان استطاع وتساهل فالوصية أن تصوموا عنه فإن لم يتيسر الصوم عنه فأطعموا عن كل يومٍ مسكيناً أما إذا كان لا إنما ترك من أجل مرضه وهو يحب الصوم يريد الصوم لكنه عاجز فلا شيء عليه وليس عليكم صيام عنه لقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أُمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) والله يقول سبحانه: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وهذا معذور ما أدرك العدة مات.....فلا حرج عليه.