الإجابة:
قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل"، فقولك لخطيبتك: "أنت زوجتي أمام الله"، لا يُعدُّ
زواجاً، وقولك طلقتها لا يعد طلاقاً، وإنما هو فسخ للخطبة، وإذا كنت
تنوى العودة إليها فأتِ البيوت من أبوابها، واخطبها من أهلها.
من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.