هل هناك ثمرة عملية مترتبة على الخلاف في كون تكبيرة الإحرام ركناً أم شرطاً؟

السؤال: هل هناك ثمرة عملية مترتبة على الخلاف في كون تكبيرة الإحرام ركناً أم شرطاً؟

الإجابة

الإجابة: هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ولهذا الخلاف ثمرة تترتب عليه، وليس الخلاف فيها خلافاً لفظياً نظرياً، إنما هو خلاف حقيقي في صورة نادرة.

فالحنفية يجعلون تكبيرة الإحرام من الشروط، فهم يلحقونها باستقبال القبلة والطهارة وما شابه. والجماهير يجعلون تكبيرة الاحرام من أركان الصلاة، فهم يلحقونها بقراءة الفاتحة والركوع والسجود.

فمن قال إنها شرط أخرجها من الصلاة. ومن قال إنها ركن أدخلها في الصلاة. فأول ركن عند الاحناف في الصلاة قراءة القرآن والواجب الفاتحة. وأول ركن في الصلاة عند الجمهور تكبيرة الاحرام.

.. وثمرة الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة قليلة ومحصورة المسائل؛ فمثلا لو أن رجلاً حمل نجاسة فكبر ثم ألقى النجاسة فحكم صلاته عند الأحناف صحيحة؛ لأنه لم يدخل بعد في الصلاة. كرجل يحمل نجاسة واستقبل القبلة ثم تخلص منها قبل بدء الصلاة. فصلاتة صحيحة. أما من جعل تكبيرة الاحرام ركناُ, ممن كبر ومعه نجاسة يعلمها وتخلص منها بعد ما كبر فصلاته باطلة.

وهذه الثمرة نادرة، لكن الحنفية يذكرون هذه الثمرة في المسألة مشتهرة عندهم.

وقبل بيان هذه المسألة نذكر حكم السلام من الصلاة, لأن له صلة بهذه المسألة. فهو ركن عند الجماهير. أما عند الأحناف فالتسليم عندهم من الواجبات؛ فلو أن رجلاًُ أحدث قبل السلام وبعد الفراغ من الواجب في الجلوس الأخير، فصلاته عند الجماهير باطلة، وهذا هو الصواب، لأن التسليمة الأولى ركن، أما عند الأحناف صلاته صحيحة؛ لأن السلام عندهم من الواجبات.

أما المسألة المتعلقة بتكبيرة الإحرام والسلام هي لو أن رجلاً قام لثالثة في صلاة ثنائية، أو لرابعة في صلاة ثلاثية، أو لخامسة في صلاة رباعية فإنه عند الحنفية من قام للثالثة يأتي بالرابعة، ومن قام للرابعة فإنه يأتي بالخامسة ومن قام للخامسة فإنه يأتي بالسادسة؛ بناءً على أن تكبيرة الإحرام عندهم شرط فهي تصح لطاعتين، فإن قام إنسان لثالثة في صلاة ثنائية يصلي رابعة فتكون اثنتان للفرض، واثنتان نافلة، وكذلك تكبيرة الإحرام تجزئ عن الأربع ركعات والركعتين لمن صلى ستاُ وهكذا، لأن الأصل في التنقل أن يكون ركعتين ركعتين، والسلام واجب فإن تركه بعد الفرض وقام للنفل فصلاته صحيحة، فتكبيرة الاحرام عندهم شرط كالطهارة تجزئ للفريضة والنافلة.

وكلامهم هذا مرجوح وليس براجح، وقد تعرض النووي في (المجموع) لمذهب الحنفية، وقال: "هذا تكلف بارد"، فإن الإتيان بركعة زائدة تكلف لا داعي له. والذي جعلهم يقولون بهذا أصلهم في حكم تكبيرة الإحرام والتسليم.