الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات إذا تبين له طلوع الفجر

ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟   

الإجابة

الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما، إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة، كرمضان وكصوم النذر والكفارات؛ لقول الله عز وجل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[1] الآية من سورة البقرة. فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. فإن كان لا يعلم حال المؤذن، هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان؛ لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما يريبك))[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[3]. والله ولي التوفيق. [1] سورة البقرة ، الآية 187.
[2] رواه أحمد في مسند أهل البيت حديث الحسن بن علي بن أبي طالب برقم 11689 ، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب منه أي ما جاء في صفة أواني الحوض برقم 2452.
[3] رواه البخاري في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه برقم 52 ، ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 1599. نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 165 ، وفي مجلة الدعوة العدد 1478 بتاريخ 3/9/1415ه ، وفي العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر