قال علي الطلاق ما تفعلين ففعلت

رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء، فعصته وفعلته في الحال، ماذا يعمل؟ فهل تعد هذه يمينا ويكفر عنها أو ماذا؟

الإجابة

إذا قال عليه الطلاق لزوجته أنها ما تفعل هذا الشيء فله حالان، إحداهما أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت، هذا يكون طلقة، إذا فعلت يكون طلقة تحسب عليه، إذا كان قبلها طلقتين بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان تحسب عليه طلقة، إذا كان قال عليك الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعلي كذا أو إن زرت فلان أو ما أشبه ذلك وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذا يقع طلقة، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من ذلك الشيء، عليها الطلاق إن كلمت فلان أو إن دخلت بيت فلان، أو ما أشبه ذلك يقصد منعها وتخويفها وزجرها ولم يقصد ولم ينوي إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها، هذا يكون حكم اليمين، يكون حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو رز، من قوت البلد، نصف صاع، يقوم مقامه كيلو ونصف من ذلك، هذه كفارة اليمين في مثل هذا.