حكم من قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد الأول

إذا صلى أحد ونسي التشهد الذي بين الركعتين وقام وكبر، ثم تذكَّر بعد ذلك، فهل يجلس للتشهد أم يكمل الركعة، وكيف يتمها؟

الإجابة

إذا ترك الإمام التشهد الأول أو المنفرد ولم يذكر إلا بعد أن استتم قائماً فالأفضل له أن يكمل الصلاة، ثم يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إن ذكر حين القيام أو ذكَّروه نبهوه يرجع ويجلس ويأتي بالتشهد ثم يقوم ويكمل صلاته ويسجد للسهو أيضاً، ولو رجع بعد أن يستتم قائماً لو رجع جهلا منه فلا حرج عليه، صلاته صحيحة ويسجد للسهو أيضا. - إذا تذكر أنه نسي التشهد أو شك فهل يسجد سجود السهو؟ ج/ إذا شك لا، أما إذا تذكر أنه تركه فإنه يسجد للسهو، أما إذا تردد فالأصل أنه لم يترك، الأصل أنه سليم.