لا تجوز النياحة على الميت

إني قلت لأخي إذا توفيت لا تبكوا علي، ولا تذيعوا بالميكرفون وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية))[1]، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة))، وقال: ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب))[2] رواه مسلم في الصحيح، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت، وقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة))[3] والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه. والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وكل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك، والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية، ويحذروا من النياحة عليك؛ لأن النياحة تضرهم وتضر الميت، كما في الحديث الصحيح: ((الميت يعذب في قبره بما نيح عليه))[4] فلا يجوز لهم النياحة على الميت، أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: ((العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون))[5]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم))[6].

[1]رواه البخاري في الجنائز برقم 1212 واللفظ له ورواه مسلم في الإيمان برقم 148.

[2] رواه مسلم في الجنائز برقم 1550.

[3] رواه البخاري في الجنائز باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، ومسلم في الإيمان برقم 149.

[4] رواه البخاري في الجنائز برقم 1210، ومسلم في الجنائز برقم 1537.

[5] رواه البخاري في الجنائز برقم 1220 واللفظ له ومسلم في الفضائل برقم 4269.

[6] رواه البخاري في الجنائز برقم 1221، ومسلم في الجنائز برقم 1532.