أخذ المصاحف من المساجد بدون إذن الواقفين

هل أخذ مصحف شريف من أحد المساجد للقراءة فيه دون علم أحد بالمسجد يُعتبر سرقة، وكيف التكفير عن ذلك إذا كانت سرقة؟

الإجابة

لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده، بل يجب أن يبقى في المسجد؛ لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد، فيقرؤون فيه ما دام في المسجد، ثم يضعه في المسجد، ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع وجاء به أصحابه للتوزيع وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع فهذا شيء آخر، أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في رفوف المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد فليس لأحد أن يأخذه من السجد؛ لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد، فمن أخذ شيئاً من هذا فالواجب عليه أن يعيده وإن كان تلف أو ضيعه فعليه إبداله بمثله، أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلاً مما أخذه من المسجد، مع التوبة والاستغفار. يقول مقدم البرنامج: نصيحتكم -سماحة الشيخ- للقائمين على أمر المساجد كالمؤذنين والخدم هل يسمحون لأحد باستعارة مصحف من المسجد ثم يعيدوه أو ما أشبه ذلك. ج/ ليس للإمام ولا للمؤذن أن يعيروا في ذلك، إلا إذا كان الذي جعله في المسجد سمح لهما بهذا، أما إذا كان وضعه في المسجد ولم يسمح لهما بهذا فليس لهما أن يعيرا أحد. إذاً الكفارة أخونا يسأل عنها؟ ج/ ليس عليه كفارة إلى التوبة والاستغفار، وأن يعيد المصحف كما أخذه، أو يعيد بديلاً منه إن كان ضاع عليه أو تلف. هذا كفارته مع التوبة.