حكم بقاء المرأة المسلمة مع رجل لا يصلي

إذا ابتليت المرأة برجل لا يصلي فهل تمتنع عنه، أم كيف تتصرف؟ علماً بأن لديها جمع من الأطفال، وهي صابرة على ذلكم الحال من أجل الأطفال.

الإجابة

ترك الصلاة من أعظم الكبائر والجرائم، إذا كان يقر بوجوبها، ويعلم بوجوبها ويؤمن به، أما إن كان يجحد وجوبها ولا يؤمن به فهذا كافر عند جميع أهل العلم، ولا يجوز للمسلمة البقاء معه ولا يحل لها تمكينه من نفسها، لأنه كافر مرتد عند جميع العلماء، أما إن كان يتركها تهاوناً وكسلاً ولكنه يؤمن بأنها حق وأنها فريضة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فهل يكفر كفراً أكبر، أم يكون كفره كفراً أصغر؟، على قولين لأهل العلم، والراجح من القولين أنه يكون كافراً كفراً أكبر؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فهذا يدل على أنه يكون كافراً كفراً أكبر، ولو لم يجحد الوجوب، ولهذا القول أدلة أخرى كلها تدل على أنه كافر كفراً أكبر، إذا كان تركها تهاوناً وهو يقر بوجوبها، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما سئل عن الأئمة الذين توجد منهم بعض المعاصي قال له السائل: أفنقاتلهم؟ قال: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)، وفي رواية أخرى: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)، فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً يحل مقاتلة ولاة الأمور، فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة وأن يؤدوها كما أمر الله وأن يحذروا الكسل عنها، وأنهم متى تركوها جحداً لوجوبها صار التارك كافراً بالإجماع، وإن تركها كسلاً وتهاوناً صار كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء، تبين منه امرأته ولا يحل له الاتصال بها، ولا يحل لها تمكينه من نفسها، حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق، كما نسأله سبحانه أن يبصرهم في دينهم وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يعيذهم من شرور النفس وسيئات العمل. إذن سماحة الشيخ ماذا نقول لأختنا من الكويت، (س، ع، ع، غ) وزوجها كما وصفت؟ كما تقدم عليها أن تمتنع منه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، وعلى الحاكم الشرعي أن ينفذ ذلك وأن يلزمه بالتوبة إلى الله من ذلك، أو فراق المرأة، نسأل الله السلامة. إذن ترفع أمرها إلى الحاكم؟ نعم، إلى الحاكم الشرعي، إذا لم يطلقها، أو يتب.