إذا كانت المرأة المذكورة بقيت بعد إفطارها في رمضان صحيحة تستطيع الصوم ولم تقض، فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يقضوا عنها ما عليها من الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1] متفق على صحته. والمراد بالولي القريب. [1] رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147. نشر في مجلة الدعوة العدد 1513 في 25/5/1416ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر