هل للزوج منع زوجته من إخراج زكاة مالها؟

إذا كان للمرأة مال كالحلي أو كأي شيء آخر وأحبت أن تزكيه فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً، علماً بأن ذلك المال من مهرها؟

الإجابة

ليس لزوجها أن يمنعها من الزكاة، ولا أن يمنعها من الصدقة بل ينبغي له أن يعينها على ذلك وأن يشجعها على ما ينفعها في الآخرة، فإذا أرادت أن تزكي من حليها فالواجب عليه أن يعينها على ذلك وليس له أن يمنعها، والصواب أن الحلي فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب من قولي العلماء لأدلةٍ في ذلك واضحة تدل على وجوب زكاة الحلي إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة، فإن على المرأة أن تزكيها كل سنة، والزكاة ربع العشر، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب قدره اثنان وتسعون غرام، ومن الجنيهات أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني أحد عشر ونصف جنيه السعودي، إذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب الزكاة فيها إذا حال الحول عليها كل سنة ربع العشر من كل مئة اثنان ونصف، في الألف خمساً وعشرون، وهكذا يعني ربع العشر، وهكذا الفضة إذا بلغت النصاب مائة وأربعين مثقالاً ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة وما يعادلها من العُمَل فإن الواجب الزكاة فيها، ربع العشر، ففي المائتين خمسة وفي الأربعمائة عشرة، وفي الألف خمساً وعشرون وهكذا، وإذا أرادت من الصدقة من مالها، من مهرها أو غيرها، من ورثها من أبيها أو من تجارتها فليس له أن يمنعها حتى التطوع، بل المشروع له أن يشجعها على الخير ويعينها على الخير، والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)، فالمشروع لها أن تعينه على الخير، والمشروع له أن يعينها على فعل الخير، كل منهما يعين الآخر، هي تعينه على طاعة الله ورسوله وعلى الصدقة وعلى صلة الرحم، وعلى جميع أنواع الخير، وهو كذلك، يشرع له أن يعينها على الصدقة وعلى صلة الرحم وعلى غير هذا من أنواع الخير، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.