الإجابة:
أما قضاء الفوائت من النوافل ؛ فإنه سنة دل على ذلك حديث حذيفة في
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لراتبة الفجر ، وقال
العلماء : إن راتبة الفجر هي آكد الرواتب ، وتقضى قولاً واحداً عند
العلماء ، يعني تأكد قضائها لقوله عليه الصلاة ولسلام : "لا تدعوها ولو طلبتكم الخيل " ولثبوت
الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها مع الصحابة ، فإنه
لما بات في الوادي الذي ذكرنا أمر بلالاً ، فأذن ، قال : " ثم صلى ركعتين وهي رغيبة الفجر، ثم أمره ، فأقام
فصلى الصبح " فكونه يقضي الراتبة دلّ على مسألتين :
أما المسألة الأولى : سنية قضاء الرواتب .
والمسألة الثانية : وهي المسألة التي كنا فيها قبل الصلاة ، هل يطالب
بالفور أو لا يطالب بالقضاء ؟ ووجه ذلك أنه لو كان مطالباً بالفور
لصلى الصبح أولاً ثم صلى بعده الرغيبة ، ولما اشتغل بالنافلة قبل
الفريضة ، فهذا يؤكد ما ذكرناه قبل الصلاة من أن القضاء ليس على الفور
، إذ لو كان على الفور ما قدم النافلة على الفرض ؛ وبناءً على هذا
فإنهم قالوا : إنه يشرع قضاء النوافل ، ومن الأدلة حديث عائشة الصحيح
: " يا رسول الله ، رأيتك تصلي ركعتين لم
أرك تصليهما من قبل " . قال : (( هما سنة الظهر أتاني وفد عبد قيس
فشغلني عنها آنفاً " وأما حديث أم سلمة أنها لما سألته قالت :
" أفنقضيهما ؟ " قال : (( لا " الذي
رواه أحمد في مسنده فهو ضعيف ، والصحيح أنه يشرع قضاء الرواتب ، وأنه
سنة ، ولا حرج على الإنسان في فعله ، وفي الحديث الصحيح عن أم
المؤمنين عائشةرضي الله عنها : " أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة
ركعة " فقضى عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مع أنها نافلة ،
فدل هذا على مشروعية القضاء .
وفي الصحيح أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام : " من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس
إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته " وهذا يدل على سعة
رحمة الله ، وعظيم فضله ، خاصةً عند وجود العذر .
دروس زاد المستنقع الرقم 26
كتاب الصلاة
عند قول المصنف-رحمه الله- : [ ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس
وتعجيلها أفضل ]