أبناء ضرائر المرضعة أخوة من الرضاعة

من رضع من امرأة ولها ضرائر، فهل يحرم عليه بنات الجميع، كما قرأت في مقدمة الوصول إلى طريق الرسول؟

الإجابة

نعم، من رضع من امرأة لها ضرائر فإن أولاد الضرائر أخوة له من أبيه، وأما أولادها فإخوةٌ له من أمه وأبيه أشقاء من الرضاعة، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر، يمسك الثدي ويمتص اللبن خمس مرات، كل مرة منفصلة عن الأخرى ولو في مجلسٍ واحد، يمتص اللبن ويطلق الثدي ثم يعود، ثم يمتص اللبن ثم يعود خمس مرات في مجلسٍ أو في مجالس، أو في أيام ما دام في سن الرضاع في الحولين، فإن هذا الرضاعة يجعله ولداً للزوج، زوج المرأة المرضعة، ويجعل أولاد الزوج من الضرائر إخوةً له من أبيه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). ولقول الله - سبحانه وتعالى -: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [(23) سورة النساء]. فيعم الأخوات من الأب ومن الأم ومنهما جميعاً. وبنات الضرائر أخواته، وأولاد الضرائر أخوة له كلهم من أبيه، إخوة من أب في النسب، وأولاد المرأة من غير هذا الزوج، لو كان لها أولاد من غير هذا الزوج من زوج قبله أو بعده إخوةٌ له من ...... ولكن نلاحظ في هذا كما تقدم خمس رضعات فأكثر.