مصطلح: "واقعة عين" واعتبارها من الرخصة

السؤال: ما تعريف مصطلح: "واقعة عين" لغة واصطلاحاً؟ وما الفرق بين هذا المصطلح والرخصة الشرعية؟ ملاحظة: إذا كان بإمكانكم أن ترشدوني إلى بعض الدراسات والمؤلفات التي تتحدث عن مصطلح: "واقعة عين" فلكم مني جزيل الشكر والامتنان، بارك الله فيكم.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

واقعة العين مُركّبٌ إضافي صدره: "واقعة" وهي في اللغة النازلة التي حصلت بالفعل، وعجزه: "عين" وهي بمعنى الذاتِ أي الشخص.

وهي في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: "ما ارتبط بما يدل على الخصوص" كحديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه في إجزاءِ العناق في الضحية (صحيح البخاري: 955، صحيح مسلم: 1961).

وكذلك تحقيق المناط في واقعة شخص بعينه، كإباحة أكل الميتة للإنسان بسبب الجوع؛ لتحقق الضرورة فيه.

وواقعة العين إذا كانت من تحقيق المناط دخلت في الرُّخص، وإلا فهي من العزائم.

أما المراجع فبالإمكان الرجوع إلى البحر المحيط للزركشي، وتقريط المسامع له أيضاً، والمنثور له أيضاً، ونفائس الأصول للقرافي، والبحر الرائق لابن نجيم.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.