تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت
زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه،
وهو واحد من الجماعة، وتقول: اسأل الشيخ: هل عليها شيء؟[1]
لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
[1] من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ، الشريط الخامس.