يزوج الوالد ابنته إذا خطبها الكفء ولو لم يرض أخوتها

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز – مفتي عام المملكة – حفظه الله-. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأفيد سماحتكم: بأن لي بنتاً تقدم لخطبتها ابن خالتها للزواج منها، وهو رجل كفء، وامتنع من ذلك أخواها، وحاولت إقناعهم فلم أستطع. أرجو من سماحتكم بيان حكم عملهم هذا، ونصحهم – جزاكم الله خيراً، وأعظم أجركم - علماً بأن أم الخاطب صاحبة معروف على أختها أم البنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

ليس الأمر لهما، وإنما الأمر لك؛ لأنك أبوها وأنت وليها. فإذا كان الخاطب كفؤاً في دينه، وقد رضيت به. فالواجب عليك تزويجها، وإن لم يرض أخواها، وإن كان لهما شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك.

ولا يجوز لك تعطيل البنت من أجلهما؛ لأنها أمانة في ذمتك. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 10/3/1418ه.