حكم تعدد الأذان

السؤال: إذا كان الحي له مؤذن راتب يؤذن في مكبر يُسمع من أقصى الحي، فما حكم أذان غيره بعده؟ هل هو سنة أو جائز أو هو تعد على وظيفة الغير؟

الإجابة

الإجابة: إن تعدد الأذان مشروع في الجمعة وفي صلاة الفجر، وفي صلاة الفجر يسن أن يؤذن من السدس الأخير من الليل ليقوم النائم ويغتسل الجنب ويتأهب الناس للصلاة، ويسن كذلك أذان ثان عند طلوع الفجر ليعلم الناس أن الفجر قد دخل فيكفوا عن المفطرات إذا أرادوا الصوم ويصلوا كذلك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنعن أحدكم طعامه وشرابه حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل ضرير لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت"، وقد رتبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذان الفجر.

كذلك الجمعة فإن عثمان رضي الله عنه رتب لها مؤذنا يؤذن قبل وقتها، ومؤذناً يؤذن عندما يجلس الإمام على المنبر، وأراد بذلك إعلام الناس ليتأهبوا للجمعة لأنها أيضاً تحتاج إلى تهيئة وغسل وتطيب ونظافة فيحتاج ذلك إلى وقت، وإذا لم يسمعوا الأذان إلا وقد جلس الإمام على المنبر فاتهم خير كثير.

وأما غير ذلك من الصلوات فإنما يشرع تعدد الأذان فيه إذا كان الذين يسمعون الأذان الثاني غير الذين سمعوا الأول، مثل ما كان الحال في مسجد الكوفة في زمان علي رضي الله عنه، فقد كان له أربعة مؤذنين يؤذنون على أطراف المسجد لكن الذي يسمع هذا غير الذي يسمع هذا، وذلك لاتساع المسجد فقد كان يعلق فيه مائة ألف سيف، في اسطواناته، فلذلك كان المسجد متسعاً جداً يصلي فيه مائة ألف مقاتل، فلهذا الذين يسمعون صوت المؤذن في الناحية الشرقية غير الذين يسمعونه في الناحية الغربية وهكذا.

ومع هذا فلا ينكر تعدد الأذان ولو سمع الناس بعضه، لأن أهل الشام في زمان معاوية رضي الله عنه كان لهم مؤذنون يؤذنون دفعة، ولم يكن الجامع الأموي بهذا القدر من الضخامة كحال جامع الكوفة، وإن كان كبيراً أيضاً لكن لم يكن بهذه الضخامة في ذلك الوقت.

--------------------------

نقلاً عن موقع الشيخ