حديث إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج

أريد شرح هذا الحديث، عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: (إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج).

الإجابة

معناه على ظاهره، المؤمن إذا سلم من صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يتكلم بما يسر الله من الأذكار المشروعة، مثل أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أو لا إله إلا الله، أو سبحان الله، أو ما أشبه ذلك مما يتضح معه انفصاله من الصلاة، وأنه انفصل منها بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة تبعاً للصلاة، وأنها موصولة بها، والمقصود من هذا تمييز هذه من هذه، فإذا سلم من الجمعة لا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مربوطة بها، أو أنها لازمة لها، وهكذا الصلوات الأخرى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا بد من الفصل، بكلام بذكر أو غيره من الكلام أو خروجه من المسجد حتى لا يعلم أنها مربوطة بما قبلها.