حكم قضاء المسافر لصلاة الحضر أثناء السفر

صليت العصر في مدينتي، ثم سافرت وفي أثناء الطريق تذكرت أني صليتها وأنا على غير طهارة، فهل أصليها قصراً أم أربعاً، وما هو الحكم لو حصل العكس أي بعدما عدت من السفر تذكرت أني صليت العشاء قصراً على غير طهارة، فهل أقضيها أربعاً أم ركعتين؟[1]

الإجابة

إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعاً؛ لأنها وجبت عليك أربعاً، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر أو العشاء بغير وضوء، ثم ذكرت ذلك في الحضر، فإنك تصليها أربعاً؛ لأن سبب القصر قد زال وهو السفر، والله ولي التوفيق.

[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 23/1/1419ه.