الإجابة:
هذا يرجع إلى نيته:
إذا كان نوي بهذا الطلاق فإنه يكون طلاقاً؛ لأنه من الكناية،
والكنايات من ألفاظ الطلاق غير الصريحة فلا يقع عليها الطلاق إلا
بالنية، فإذا كان نوى بقوله: "بيت أبيك مفتوح" الطلاق صار
طلاقاً.
وإذا لم ينو به الطلاق فإنه لا يقع به شيء.