النوافل عقب المفروضات

أنا أصلي الصلاة المفروضة، أي: الفرض والسنة، وبعد الانتهاء من الصلاة المفروضة فإني أصلي أربع ركعات، أو ما زاد عنها نفل، في كل صلاة مباشرة، فهل تصلح صلاة النفل بعد الانتهاء مباشرة من الصلاة المفروضة، وقد ورد في كتاب فقه السنة استحباب الفصل بين الفريضة والن

الإجابة

السنة فصل النافلة عن الفريضة، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا صلى أحدكم فلا يصل صلاة بصلاة، حتى يتكلم أو يخرج)، فالأفضل للمسلم والمسلمة بعد الصلاة من الفريضة يقول: "أستغفر الله" ثلاثاً، "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، ثم يأتي بالذكر الشرعي "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد"، هذا مستحب بعد كل الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، للرجل والمرأة جميعاً، ويستحب مع هذا أيضاً أن يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير" عشر مرات، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، هذه زيادة خاصة بهاتين الصلاتين، ويستحب له بعد ذلك في الخمس الصلوات كلها أن يقول: "سبحان الله والحمد لله والله أكبر" ثلاثاً وثلاثين مرة، "سبحان الله والحمد لله الله أكبر" ثلاثاً وثلاثين مرة، الجميع تسعاً وتسعون، ثم يقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"، جاء في الحديث أن العبد إذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، وهذا فضل عظيم. يشرع للمؤمن والمؤمنة المحافظة على ذلك، ويستحب بعد هذا أن يقرأ آية الكرسي: (اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (255) سورة البقرة، هذه آية الكرسي، هذه آية واحدة، آخرها (وهو العلي العظيم) وأولها (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)، يستحب للمؤمن والمؤمنة أن يأتي بها بعد كل صلاة، ويستحب له أيضاً أن يقرأ: (قل هو الله أحد) والمعوذتين بعد كل صلاة، (قل هو الله أحد)، (قل أعوذ برب الفلق)، (قل أعوذ برب الناس) هذه الثلاث السور، يستحب أن يقرأها المؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويكررها ثلاثاً بعد الفجر وبعد المغرب، يكررها ثلاثاً بعد الفجر خاصة وبعد المغرب، ويكررها ثلاثاً عند النوم، إذا اضطجع على فراشه يقرأ التسبيح والتحميد والتهليل ثلاثاً وثلاثين مرة، يختمها ب: الله أكبر، مائة مرة، تمامها: أربعة وثلاثين تكبيرة وثلاثة وثلاثين تحميدة وثلاثة وثلاثين تسبيحة عند النوم، بدل: لا إله إلا إله، في آخرها الله أكبر، يكمل المائة بالتكبير: الله أكبر، أما بعد الصلاة يكملها بلا إله إلا الله، أفضل، وعند النوم يأتي بآية الكرسي أيضاً، ويأتي بالسور الثلاث مكررة ثلاث مرات عند النوم، وهذا أفضل، وإذا أحب أن يصلي بعد الذكر نافلة فلا بأس، لا يقوم مباشرة بعد ما يسلم، لا، بعد الذكر يأتي بالنافلة، والأفضل بعد الظهر أربع، وإن صلى ثنتين راتبة كفت، وإن صلى أربع بعد الظهر فذلك فيه فضل عظيم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار) وهذا فضلٌ كبير، أما الراتبة فهي أربع قبل الظهر يعني تسليمتين، وتسليمة بعد الظهر، هذه الراتبة ست ركعات، أربع قبلها وثنتين بعدها، يعني تسليمتين قبلها وتسليمة بعدها، هذه يقال لها الراتبة، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر، وإن زاد وصلى أربعاً بعد الظهر صلى تسليمتين بعد الظهر فذلك فيه فضلٌ عظيم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من حافظ على أربعٍ قبل الظهر وأربعٍ بعدها حرمه الله على النار) رواه أهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة -رضي الله عنها-. أما بعد العصر فليس بعدها صلاة، ما بعدها صلاة، لا يصلي بعدها لا ثنتين ولا أربع، بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر ليس بعدها صلاة، أما بعد المغرب يصلي ثنتين هذا الأفضل راتبة، بعد العشاء ثنتين راتبة، وإن صلى أكثر فلا بأس، الراتبة ثنتان تسليمة واحدة بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة، للرجل والمرأة جميعاً، هذه راتبة كان يحافظ عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن صلى أكثر بعد المغرب أو بعد العشاء، فالأمر واسع والحمد لله، يصلي ما شاء، لكن الراتبة ثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، وإذا أحب أن يصلي بين المغرب والعشاء ركعات كثيرة كله طيب، أو بعد العشاء يتهجد طويلاً، كله طيب، لكن الراتبة ثنتين بعد العشاء، وثنتين بعد المغرب. أما العصر فليس بعدها شيء، والفجر ليس بعدها شيء، وأما الظهر فتقدم أنه يصلي بعدها ثنتين راتبة وإن صلى أربع فذلك أفضل كما تقدم، نسأل الله للجميع التوفيق. - جزاكم الله خيراً، هل تعلقون سماحتكم على قولها (الصلاة المفروضة) وهي تعني السنة مع الفرض؟ ج/ المفروضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه المفروضة، الظهر أربعاً في حق المقيم، وثنتين في حق المسافر، والعصر أربعاً في حق المقيم وثنتين في حق المسافر، والمغرب ثلاث في حق الجميع، والعشاء ثنتين في حق المسافر وأربع في حق المقيم، والفجر ثنتان في حق الجميع، هذه الفرائض، والجمعة ثنتان كذلك في حق المقيمين، أما النوافل فلا حصر لها، لكن الرواتب التي يشرع أن يحافظ عليها المؤمن اثنا عشر، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في حال الحضر والإقامة: أربع قبل الظهر تسليمتين، وثنتين بعد الظهر هذه ست، وثنتين بعد المغرب هذه ثمان، وثنتين بعد العشاء هذه عشر، وثنتين قبل صلاة الصبح، هذه اثنا عشر، فهذه الرواتب يقال لها الرواتب، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر، كان في السفر يترك سنة الظهر والمغرب والعشاء، ولكن يصلي سنة الفجر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، وأما صلاة أربع قبل العصر فهي مستحبة، ما هي براتبة، لكن مستحبة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر) هذه مستحبة وليست راتبة، وإذا صلى قبل المغرب ثنتين قبل العشاء ثنتين أيضاً مستحبة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (بين كل أذانين صلاة)، (بين كل أذانين صلاة) إذا صلى بعد الأذان ركعتين، بعد أذان المغرب، بعد أذان العشاء ركعتين أو أكثر كله مستحب، طيب، لكن ليس راتب ليس من الرواتب.