تقسيم تركة من خلف بنت وزوجة وأم وثلاثة أشقاء

توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته؟

الإجابة

تقسم تركته على النحو التالي: من أربعة وعشرين سهماً، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، هذه تسعة عشر، يبقى خمسة لأخوته، لأخوته الأشقاء، على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، من أربعة وعشرين سهماً، للبنت النصف اثنا عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، الجميع تسعة عشر، ويبقى خمسة من أربعة وعشرين هذا للعصبة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، لأولى رجل ذكر.