حكم زكاة الفقير للمال المدفوع له من أهل الخير

أنا امرأة أرملة وعندي سبعة من الأيتام, وأعيش في بيت متواضع, ولي دخل أقتات منه أنا وأولادي, وقد حصلت على عشرة آلاف ريال زكاة من أهل الخير, وقد احتفظت بها للزمن أي: لمستقبل أطفالي, وكانت مدة هذا الاحتفاظ بهذه الفلوس ما يقارب من سنتين, فهل تجب فيها زكاة, مع أننا فقراء؟

الإجابة

نعم تجب فيها الزكاة، في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر، سواء لك أو للأولاد أو لكما جميعاً هكذا أوجب الله، قال تعالى: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ.. (43) سورة البقرة، وأموال الأيتام تؤدى زكاتها، فعلى ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عن يتيمه.