إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة، ولا يبقى ما يحول عليه الحول وهو النصاب ما فيه زكاة، لا بد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحدى عشر جنيه سعودي ونصف ما يساوي اثنين وتسعين غرام وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود، وأما إذا كان الباقي قليل لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة، وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب دون اثنين وتسعون غراماً، فليس فيها زكاة إنما الزكاة فيما بلغ النصاب، وحال عليه الحول.