لا يلزم تعجيل قضاءها إذا التزم الورثة أو غيرهم، بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكرنا آنفاً.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 419.