عدة المرأة الحرة والمملوكة

هل يوجد فرق بين عدة المرأة الحرة والمرأة المملوكة؟

الإجابة

نعم، الذي عليه جمهور أهل العلم أن عدتها نصف الحرة، إذا طلقت الجارية المملوكة اعتدت حيضتين بدل ثلاث حيض، لأن الحيضة لا تنقسم ولكن تجبر فتعتد حيضتين، وهكذا في عدة الوفاة شهرين وخمسة أيام عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم إنه لا فرق وأنها تعتد مثل الحرة، ولكن المعروف عن الصحابة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنهم التنصيف، كما جعل الله حدها النصف إذا زنت عليه نصف ما على المحصنات، فهكذا العدة عليها النصف المملوكة، فإذا طلقها زوجها فإنها تعتد نصف الحرة، يعني حيضتين، وإذا كان بالشهور كالعانسة والصغيرة تكون شهراً ونصفاً. أثابكم الله