صلى إماماً ولم يتوضأ ناسياً

السؤال: صلى الإمام بجماعة على غير وضوء نسياناً، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية: 1 - إذا تذكر أثناء الصلاة. 2 - إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة. 3 - إذا تذكر بعد تفرق الجماعة.

الإجابة

الإجابة: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة.

أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يُكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف.

وبالله التوفيق.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثاني عشر.