هل طواف الصغير( سنتين) و سعيه واجبان، إذا كان والداه ذاهبان للعمرة، و ماذا عن الإحرام ...

السؤال: هل طواف الصغير( سنتين) و سعيه واجبان، إذا كان والداه ذاهبان للعمرة، و ماذا عن الإحرام ؟

الإجابة

الإجابة: إذا ذهب الرجل وأهل بيته إلى العمرة، فإنه لا يُشترط لمن كان صغيراً أن يُحرم، إلا إن كان يُدرك ويُميّز، فإنه يُعلّم ويُلبس ملابس الإحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج ؟ قال: "نعم ولك أجر". رواه مسلم. ومن كان عمره سنتين - مثلًا - فإنه لا يُشترط أن يُلبس ملابس الإحرام، وإذا كان هناك من يبقى عنده في السكن أو حملته أمه من غير إحرام أو مشى معها فلا حرج في ذلك كلّه.