عدد أيام الحيض

كم هي عدد الأيام شرعاً وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟

الإجابة

الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستاً أو سبعاً، هذا هو الأغلب وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها وإن نقصت طهرت، تطهرت بعد ذلك، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون ستاً سبعاً وقد تزيد يوماً وتنقص يوماً ولو، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة ونقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها، سواء كانت ستاً أو سبعاً أو ثماناً أو عشراً لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة، وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.