من أنواع الربا في العملات

السؤال: بعض الإخوة إذا كان الدولار مثلاً بثلاثمائة يبيعه بثلاثمائة وأربعين على أجل شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أم لا؟

الإجابة

الإجابة: لا يجوز مثل هذا وهو رباً بيِّن، ويجب التوبة منه والخروج منه قبل أن يحاربه الله تعالى، فقد توعد الله تعالى صاحب الربا بالحرب.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.