حكم التمائم مع الدليل

ما حكم التمائم مع ذكر الدليل لكي تتضح المسألة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

تعليق التمائم من المحرمات الشركية، والتمائم: هي ما يكتب في الرقاع، خرق أو قراطيس أو رقاع من الجلد أو غير ذلك، يكتب فيها طلاسم، لا تعرف معناها وبما يكتب فيها أسماء لبعض الشياطين، بعض الجن، وربما كتب فيها دعوات أو آيات ثم تعلق على المريض أو على الطفل، يزعمون أنها تدفع عنهم الجن، وبعضهم يعلقها لدفع العين، وكانت الجاهلية تفعل ذلك، تعلق التمائم على الأولاد، والأوتار على الإبل، ويزعمون أنها تدفع عنهم البلاء، وهذا من الجهل بالله، وقلة البصيرة، ولهذا أمر النبي بقطع التمائم -عليه الصلاة والسلام- وقال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك)، ونهى عن تعليق الأوتار على الدواب، وبعث في الجيوش من يزيل ذلك، ويقطع الأوتار، وهي التي تعلق على الإبل أو الخيل. والمقصود أن تعليق الأوتار والتمائم أمر كان معروفاً في الجاهلية، فنهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبطله. والتعليق للتمائم والأوتار عند أهل العلم من الشرك الأصغر، إذا كان قصد المعلق أنها سبب، أما إذا قصد المعلق أنها تدفع بنفسها، وأنها تصرف السوء بنفسها، فهذا شرك أكبر نعوذ بالله. وهناك مسألة اختلف فيها العلماء وهي ما إذا كانت التمائم من القرآن أو من الدعوات الطيبة، وليس فيها طلاسم ولا شركيات، ولا أشياء منكرة هل تجوز؟ أم لا تجوز؟ فذهب بعض السلف وقالوا: إنها من جنس الرقية، وأجازوا تعليق التمائم التي من القرآن، أو من دعوات لا بأس بها. وقال آخرون من أهل العلم: أنها لا تجوز، بل جوازها فتح لباب الشرك، وقالوا: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التمائم وأطلق ولم يخص شيئاً دون شيء، وقد قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك)، هذا عام، وقال: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)، فإذا أجزنا التمائم من القرآن فقد خالفنا هذه الأحاديث العامة، والعموم حجة، يجب الأخذ به، ثم إذا أجزنا هذه من القرآن صار فتحاً لباب الشرك، فإنها تلتبس الأمور، وتختلط هذه بهذه، ويلبس الناس هذه بهذه، فيقع الشرك، وقد جاء في الشريعة بسد الذرائع، بأدلة كثيرة، كل شيء يفضي إلى الشرك أو إلى المحرمات يمنع، ولا شك أن تعليق التمائم من القرآن أو من الدعوات المباحة يخالف الأحاديث العامة، والنهي العام، ويسبب فتح باب الشرك واختلاط الأمور، ولهذا الصواب منع الجميع، الصواب منع التمائم كلها من القرآن وغير القرآن أخذاً بعموم الأحاديث، وسداً لباب الشرك، والله المستعان.