نعم، ما دام طلقها باختياره كونها اشتدت هي ..... لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام استجاب لرغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلاقا شرعيا في طهر لم يجامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة أو طلقها في حال الحمل يقع، أما إذا طلقها في حال حيضها أو نفاسها وهو يعلم ذلك يعلم أنها حائض أو نفساء فلا يقع الطلاق على الصحيح، لحديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، أو طلقها في طهر جامعها فيه وهي ليست حبلى ولا آيسة وهو يعلم ذلك لم يقع على الصحيح لحديث ابن عمر.