حكم زواج الشغار

أخي عنده بنت مستجيبة -كما يقول - ولي ولد، وذهبت إلى أخي أخطب ابنته لولدي، ووافق أخي على الزواج، وإني أزوج ابنتي ولده وشرط أخي صداق ابنته على ابني ستة آلاف ريال، وشرطت صداق ابنتي على ولد أخي سبعة آلف ريال، وتم الزواج بين الطرفين، أفيدنا جزاكم الله خيراً، هل الزواج تام أو يطلقن البنات؟

الإجابة

إن كان وقع ذلك بينكما على سبيل الشرط كل واحد منكما يقول زوجني وأزوجك وأنكما اتفقتما على هذا، هذا هو النكاح الذي نهى عنه النبي-صلى الله عليه وسلم- وسماه نكاح الشغار فلا يجوز هذا، بل النكاح فاسد، وعلى كل واحد منكما أن يجدد النكاح لولده، كل واحد يجدد من دون شرط المرأة الأخرى وليس هناك حاجة إلى الطلاق، ولكن إذا كانت كل واحدة ترغب في زوجها وهو يرغب فيها فإنه يجدد النكاح من أبيها لزوجها، بحضرة شاهدين ويكفي ذلك ولا حاجة إلى الطلاق، أما إن كان وقعا منكما ذلك من غير شرط، بل خطب كل واحد من الآخر من دون شرط فلا حرج في ذلك والزواج صحيح والحمد لله, إنما المنكر أن يكون هناك شرط، أن يقول كل واحد زوجني وأزوجك، أو يقول إذا زوجت ابني أنا أزوجك بنتي لابنك فالمعنى يكون عن تشارط وعن اتفاق وتواطؤ هذا كله لا يجوز، أما إذا خطب كل واحد من الآخر من دون شرط فلا بأس بهذا، فينبغي التنبه لهذه الأمر وإذا كان عن تشارط فالواجب تجديد النكاح، كل بنت يجدد لها إذا كانت راغبة في زوجها وهو راغب فيها يجدد النكاح من وليها لزوجها بحضرة شاهدين من دون شرط البنت الأخرى. أما إذا كان ما يرغبها ولا ترغبه فإنه يطلقها طلقة واحدة ولا يطأ معها.