امرأة نامت وطفلها بجوارها فكأنها كتمت أنفاسه أو انقلبت عليه فأصبح ميتا

امرأة نامت وطفلها بجنبها، ويبدو أنها كتمت أنفاسه، أو انقلبت عليه فأصبح ميتاً، ويسألون عن الحكم؟

الإجابة

إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسه أو ما أشبه ذلك فعليها الكفارة، أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، هذا يرجع إليها: إن كانت تعلم أنها نامت عليه، أو غطته بشيء ثقيل كالمطرحة أو الكنبل فقطع نفسه عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، ستين يوماً، هذه الكفارة، أما الدية فعلى العاقلة، إذا ثبت أنها قتلته خطأ منها على العاقلة وهم العصبة، إن لم يسمح أولياء الطفل، فالمقصود أن عليها الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، يوجد في بعض أفريقيا عبيد يباعون، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، هذا كله إذا تيقنت أنها قتلته، أما إذا كانت لا تدري ما أسباب موته فالأصل براءة الذمة ولا يلزمها شيء، والحمد لله.